للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* بيَّن الله - سبحانه - أن تمامَ مدةِ الرَّضاع حَوْلان كامِلان (١)، فلو أرادتِ الوالدةُ أن تُرْضِعَ الولدَ أكثرَ من حَوْلَيْنِ، لم تستحقَّ أجرةً، وإن كانت مُطَلَّقَةً؛ لأنه فوقَ تمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ، وإن أراد أَحَدُ الأبوين أن يفطمَه لدونِ الحولين، لم يجزْ إلا عن تشَاور (٢).

* ثم ظاهرُ الخطابِ أنَّه عامٌّ في جميع الأولاد.

- وبه قال عامَّةُ أهلِ العلم بالقرآن (٣).

- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أنَّه قال: هذه الآية في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر، فرضاعُهُ ثلاثةٌ وعشرون شهرًا، فإن مكثَ ثمانيةَ أشهر، فرضاعهُ اثنان وعشرون شهرًا، فإن مكثَ تسعةَ أشهرٍ، فرضاعهُ أَحَدٌ وعشرون شهرًا؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٤) [الأحقاف: ١٥].

[وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر] (٥).


(١) في "ب": "حولين كاملين" وهو خطأ.
(٢) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ١/ ١٢٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١١٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٨).
(٣) وقد نسب هذا إلى الجمهور. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٢)، و"تفسير الرازي" (٣/ ١/ ١٢٨)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٠).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس. ونسبه السيوطي في "الدر المنثور" (٧/ ٤٤٢) إلى عبد بن حميد في "مسنده"، وابن أبي حاتم في "تفسيره".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>