(١) حكاه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٠١) عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الَّذي يلزمه الإرضاع هو من كان ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم، كابن العم والمولى ومن أشبههما، فليس من عفا الله بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}. وانظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (١/ ١٨٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٤). (٢) نقل القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ١٥٤) عن أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق قوله: قالوا قولًا ليس في كتاب الله، ولا نعلم أحدًا قاله. وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٦٩). (٣) ذكر ذلك عنه: ابن العربي في كتابيه: "أحكام القرآن" (١/ ٢٧٦)، و"الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٩٧)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ١٥٥). (٤) في "ب": "على". (٥) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٦٨ - ٦٩). قال ابن العربي: وجهه: أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون =