للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الحنفية خَصُّوا الوجوبَ بكل ذي رَحِمٍ محرمٍ، وإن لم يرثْ (١)، ويلزمُ منه أنَّ من ليس له ذو رَحِمٍ محرمٍ يتركُه ضائعًا، وإن كان له عَصَبَة وَرَثةٌ، ولا يجب عليهم شيء، فهم لم يوافقوا ظاهر القرآن، ولا ما فعل عمرُ -رضي الله عنه (٢).

وقال مالكٌ في روايةِ ابن القاسم: إنها منسوخة (٣).

قال النحاس: والذي يشبه أن يكون الناسخُ لهذا عنده -والله أعلم- أنَّه لما أوجب الله تعالى للمتوفَّى عنها زوجُها من مال المتوفَّى نفقةَ حولٍ والسُّكنى، ثم نسخ ذلك، ورفعه، فنسخ ذلك أيضًا عن (٤) الوارث (٥).


= عمر بن الخطاب حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة. وروى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٠١)، عن الزهري: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه.
(١) حكاه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٠١) عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الَّذي يلزمه الإرضاع هو من كان ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم، كابن العم والمولى ومن أشبههما، فليس من عفا الله بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}. وانظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (١/ ١٨٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٤).
(٢) نقل القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ١٥٤) عن أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق قوله: قالوا قولًا ليس في كتاب الله، ولا نعلم أحدًا قاله. وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٦٩).
(٣) ذكر ذلك عنه: ابن العربي في كتابيه: "أحكام القرآن" (١/ ٢٧٦)، و"الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٩٧)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ١٥٥).
(٤) في "ب": "على".
(٥) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٦٨ - ٦٩).
قال ابن العربي: وجهه: أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون =

<<  <  ج: ص:  >  >>