للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قولٌ باطل وتأويلٌ فاسد؛ فإن النسخَ لا يكونُ إلا بالتوقيف، ولا يجوز بالتأويل والقياس (١) على منسوخ آخر، وليته إذا (٢) لم يعلم سكتَ عمَّا لم يعلمْ؛ إذ السكوتُ بمن لم يعلمْ أوجبُ وأسلمُ (٣).

- وقال قوم: المعنيُّ بالإشارة تركُ المضارَّة.

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}: [البقرة: ٢٣٣] على الوارثِ ألا يضارَّ والدةً بولدها (٤).

وبه قال الشافعي، وكذا مالكٌ في روايةِ ابنِ وَهْب وأَشْهَبَ عنه (٥).


= التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم، وجرى ذلك في ألسنتهم حتَّى أشكل ذلك على من بعدهم. انظر: "أحكام القرآن" له (١/ ٢٧٦).
وقال أيضًا: قول مالك إنه منسوخ هو تسامح في تسمية المخصوص منسوخًا؛ لأن التخصيص نسخ لغة، ولكنه ليس به عرفًا، فأجراه مالك على الأصل في الاقتضاء اللغوي. انظر: "الناسخ والمنسوخ" له (٢/ ٩٨).
(١) في "ب": "ولا القياس".
(٢) في "ب": "إذ".
(٣) قلت: قد ذكر ابن العربي معنى ما ذكره النحاس، ولم يشنع على ذلك، بل وجد له أصلَا فقال: فإذا ارتفع ذلك عن الأصل، فارتفاعه عن الوارث الَّذي هو فرعه أولى، وهذا أصل محقق في مسائل الأصول. انظر: "الناسخ والمنسوخ" له (٢/ ٩٨ - ٩٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩١٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٧٨).
(٥) وهو قول الشعبي والزهري ومجاهد والضحاك وجماعة من العلماء. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ١٠٨)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٨٠)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٦٨)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧٦)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٣٣)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>