للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَشُورة على الأبِ أنَّه لا يجوزُ، وهو كذلك (١)، والله أعلم.

الجملة السابعة: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣].

* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا أولادهم، ولم يجعل ذلك من المضارَّةِ للوالدة، وهو كذلك في المزوَّجةِ؛ لأنها مستحقة المنفعةِ للزوج، والرضاعُ يقطع على الزوج منفعتَه، فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة ولده بما لا ضررَ فيه على الوالدة (٢).

ومعنى الشرط: إذا سلمتم أجرةَ ما مضى بالمعروف (٣).

وأما في المطلَّقة، فلا يسترضعُ الوالدُ الولَد إلا عند التعاسُر.

وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- (٤).

* * *


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧٧)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٣٤)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٧).
(٢) انظر بعض هذه المعاني في: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٠٨)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧٧)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٤)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٣٥).
(٣) أي: سلّمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعت إلى وقت إرادة الاسترضاع، وهذا قول مجاهد والسدي وابن جريج.
وهناك تأويل آخر وهو: إذا سلمتم ما آتيتم من أجرة بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء الأم. وهو قول ابن جبير ومقاتل وسفيان.
انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٠٨)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٤)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٨).
(٤) في سورة الطلاق عند قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}.

<<  <  ج: ص:  >  >>