للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ولفظ الآية عام يشمل الكبيرةَ والصغيرةَ، والحرةَ والأمَةَ، والمسلمةَ والكافرةَ، والمدخول بها وغيرها (١)، ومن انقطع دمُها لإياسٍ أو غيرهِ.

وقد أخذ بعموم الآية عامة أهل العلم (٢).

وعن مالك روايةُ قولٍ في المنقطع دمُها لعارض: أنَّها تنتظر الحيضَ؛ لأنها تكون مرتابةً (٣).

* وكذلك لفظُ الآية أيضًا (٤) عامٌّ يشملُ الحاملَ وغير الحامل، لكنه يعارضه عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].


= مكي في "الإيضاح" (ص: ١٨٣ - ١٨٤)، ولعل المؤلف أخذه منه، قال مكي: إنما حكم في هذا بأن الأول - أي: المتقدم تلاوته في السورة - نَسَخ الثاني - أي: المتأخر تلاوته في السورة - دون أن ينسخ الثاني الأول، على رتبة الناسخ والمنسوخ، بالإجماع على أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنة، وأن عدتها أربعة أشهر وعشرًا، ولحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول"، فبيّن أن الحول أمر كان في الجاهلية، وأن العدة في الإسلام أربعة أشهر وعشر ... ، فعلم أن الأول ناسخ للثاني، وعلم أن الأُولى في التلاوة نزلت بعد الثانية ناسخة لها.
(١) "والمدخول بها وغيرها" ليست في "أ".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٨٣)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٣٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٨).
(٣) وهذا القول هو المذهب، وهو أشهر الأقوال فيه، وليس هو رواية فقط، وذلك بعد تمام عدة الوفاة. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٨٣)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٣٧)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٤٦ - ٧٤٧).
(٤) "أيضًا" ليس في "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>