للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروى هذا القول عن علي وابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم (١).

وبه قال سحنون المالكيُّ (٢)؛ لما فيه من العملِ بالآيتين، وعدمِ الإسقاط فيهما.

- وقال جماهيرُ الصحابةِ وغيرُهمِ من فقهاء الأمصار: إذا وَضَعَتْ ما في (٣) بطِنها، فقدْ حَلَّتْ، وإن كان زوجُها على السريرِ (٤)؛ للحديثِ الثابت: أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ كانت تحت سعدِ بنِ خَوْلَةَ، وهو من بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وكان ممَّنْ شَهِدَ بدرًا، فتوفِّي عنها في حجَّةِ الوَداع، وهي حاملٌ، فلم تنشَبْ (٥) أن وضعتَ حملَها بعد وفاته، فلما تعلَّتْ (٦) من نفاسها، تجمَّلتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكٍ (٧) - رجلٌ


(١) وقد قال هذا أبو السنابل لسبيعة، فردّه عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقد ذكر عن ابن عباس أنَّه رجع عن ذلك، وما روي عن علي فهو منقطع، ولو فرض صحته - وقد صححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٥٩٢) - يقال: إن حديث سبيعة لم يبلغ عليًّا، ولو بلغه لقال به. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٦)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٢٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٠).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٠).
(٣) "ما في " ليست في "أ".
(٤) ويكاد يكون هذا إجماعًا، كما نقله غير واحد. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٧٨)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٦)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٢٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٠).
(٥) في "ب": "تلبث".
(٦) تعلّت من نفاسها؛ أي: خرجتْ منه. انظر: "القاموس" (مادة: علل) (ص: ٩٣٢).
(٧) بعكك: بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>