(٢) في "ب": "تطهر". (٣) انظر قولهما في: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٣٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٧١). (٤) قال ابن عبد البر: ولو صحَّ احتمل أن يكون منه على وجه الاستحباب. انظر: "الاستذكار" (١٨/ ٣٧). (٥) رواه البخاري (٣٠٧)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ومسلم (٩٣٨)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز، عن أم عطية. * والعَصْبُ: برود يمنيَّة يُعصَب غزلُها، أي: يُجْمَع وُيشَدُّ ثم يُصبَغ ويُنسج، فيأتي موشيًّا لبقاء ما عُصب منه أبيض، لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برودٌ مخططة. "اللسان" (مادة: عصب) (١/ ٦٠٤). * وهذا يسمى الإحداد، وهو أن تترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها. انظر: =