للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعةَ (١) أشهرٍ والعشرَ، وليست مطلَّقَةً فتتربصَ الأقراء، فلم يبق إلا براءةُ رحمِها.

ويروى هذا القول عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - (٢).

- وذهب أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والنَّخَعِيُّ إلى أن عِدَّتها ثلاثُ حِيَضٍ (٣)؛ لأن العدةَ وجبت عليها وهي حُرّةٌ، وليست بزوجةٍ فتعتدَّ عِدَّةَ الوفاة، ولا بأمةٍ فتعتدَّ عدةَ الأمةِ، فوجب أن يُسْتبرَأَ رحِمها بعدَّةِ الحرائرِ.

- ويروى هذا القول عن عليٍّ وابنِ مسعود -رضي الله تعالى عنهما - (٤).

* ثم رفع الله سبحانه الجُناحَ عن المرأة إذا بلغتِ الأجلَ، وأحلَّ لها أن تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف.

وقد تمسك بهذا من يقول باستقلالها بعَقْد النكاح على نفسها، إلا أن تفعلَ بغير المعروف من تزوجِ غير الأَكْفاء، وقد تقدمَ الكلامُ في ذلك.

ومفهومُ هذا الخطاب يقتضي أن على المرأة الجُناح إذا فعلتْ في نفسها


(١) في "ب": "الأربعة".
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨٩٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٧).
(٣) وهو قول ابن سيرين والحسن بن حي، ويروى عن عطاء. انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٤٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٨٩ - ١٩٠)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٦٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٩) و"البناية" للعيني (٥/ ٤١٩).
(٤) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١٢٨٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨٩٥٢)، عن علي رضي الله عنه.
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (١٢٨٥)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ٣٠٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٨) عن عثمان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>