(١) رواه أبو داود (٢٣٠٨)، كتاب: الطلاق، باب: في عدة أم الولد، وابن ماجة (٢٠٨٣)، كتاب: الطلاق، باب: عدة أم الولد، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٠٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٠٠)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٧). (٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٤٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٨٨)، و"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (٦/ ٢٩٩)، و"الدراية" لابن حجر (٢/ ٧٩). (٣) في "ب": "وأوجب". (٤) وهو قول عطاء أيضًا. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٩٠)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٦٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٩). (٥) أي: بحيضة، وهو قول عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وعبادة بن الصامت، والحسن والشعبي وغيرهم، واختاره ابن المنذر. انظر: "الحاوي" للماوردي (١١/ ٣٢٩)، و"البيان" للعمراني (١١/ ١٢٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٨٨)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٦٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٩). (٦) في "ب": "بزوجة".