(١) وروي عن ابن سيرين، وقال به الأصم أيضًا. انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٩٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٢٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٢٤). (٢) هذا القول حكاه العمراني في "البيان" (١١/ ٣٧). (٣) في "ب": "قلنا". (٤) قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأَمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. انظر: "الاستذكار" (١٨/ ١٩٢). (٥) وهو قول ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن راهويه والشعبي. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٩٠)، و"المغني" لابن قدامة =