للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أهلُ الظاهر: الأمةُ كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرًا (١)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (٢)، وقد مضى القولُ معه في عدة الطلاق.

* فإن قلتم: فما الحكمُ في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكمَ الأزواج، وتخصيصُ الأزواجِ يفهمُ أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم، فهل روي في ذلك سُنَّةٌ أو أثرٌ؟

قلت (٣): الأمةُ لا تخلو إما أن تكون أمَّ ولدٍ، أو لا.

فأما غيرُ أمِّ الولد، فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رَحِمها بحَيضَةٍ (٤).

وأما أمُّ الولد:

- فمنهم من ألحقَها بالزوجة الحرةِ (٥)، واستُدل بحديثِ قَبيصةَ بن


= عبد البر (١٨/ ١٩٢)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٨٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٢٠)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٢٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٨).
(١) وروي عن ابن سيرين، وقال به الأصم أيضًا. انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٩٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٢٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٢٤).
(٢) هذا القول حكاه العمراني في "البيان" (١١/ ٣٧).
(٣) في "ب": "قلنا".
(٤) قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأَمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. انظر: "الاستذكار" (١٨/ ١٩٢).
(٥) وهو قول ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن راهويه والشعبي.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٩٠)، و"المغني" لابن قدامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>