للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا متصلاً؛ لأن القولَ بالمعروفِ هو التعريضُ الذي أحلَّه الله تعالى.

وأما على قول من فسره بالزنى، أو فسره بذِكْر الجماع، فيكون منقطعاً؛ لأنه ليس بقولٍ معروفٍ حتى يستثنى منه معروفٌ (١).

* ثم حَرَّم الله سبحانه عقدَ النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجله، فلا يجوز أن يعقدَ، ويعلق (٢) الإجازةَ على انقضاء الأجل، وهذا إجماع من المسلمين (٣).

* فإن قلتم: فإذا خالفَ نهيَ الله سبحانه، وخطب في العِدَّة، ونكحَ بعدَها، أو نكحَ في العِدَّةِ، فما الحكمُ؟

قلنا: اختلفَ العلماء (٤) في ذلك.

- أما إذا خطب في العِدَّة، ونكحَ بعدها، فالنكاحُ صحيحٌ عند الشافعيِّ وأبى حنيفةً (٥).

وقال مالكٌ في روايةِ ابنِ وهبٍ: فراقُها أحبُّ إلي، دخلَ بها أو لم يدخلْ.


(١) وقد جعله الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٢٦) استثناء منقطعاً؛ لأنه استثنى القول المعروف مما نهى عنه من مواعدة الرجل امرأة السر، وهو من غير جنسه.
وأبى ذلك الزمخشري في "الكشاف" (١/ ٤٦٠) فقال: ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعاً من {سِرًّا}؛ لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهن إلا التعرض.
وردَّ عليه أبو حيان في "البحر المحيط" (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٥)، وقرَّر أنه استثناء منقطع.
(٢) "ويعلق" زيادة من "ب".
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٣٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣٣).
(٤) في "ب": "أهل العلم".
(٥) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٥٠)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>