للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وفسره الحسنُ، وقتادةُ، والضحاك، والربيعُ والنخعيُّ، بالزنى (١)، وربما أعطاه كلام الشافعي.

- وذكر بعضُهم أن الشافعيَّ فسره بالجِماع مثل أن يصف نفسه به، فيقولَ: عندي جماعٌ يصلح لمَنْ جومِعَتْ، وأنشد فيه قولَ امْرِئ القيسِ: [البحر الطويل]

لَقَدْ زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليَومَ أَنَّني ... كبِرْتُ وأَنْ لا يُحْسِنُ السِّرَّ أَمثْالي (٢)

وكأنه أراد ذكره مع التصريح بالخِطبة، وأما مجردُ ذكرِه، فليس بحرامٍ، ولا مُواعَدَة.

وأشهرُ هذه الأقوال هو الأولُ (٣)؛ لأن الله سبحانه حظرَ ذلك خشيةَ الحِرْصِ منها على الإخبارِ بانقضاء العدَّة قبل أَجَلِها، وهو تفسيرُ ابنِ عباس، وابنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهدٍ، وعِكرمةَ، والسدِّي، وبه قال الشعبيُّ ومالكٌ (٤)، ويكون الاستثناء من قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: ٢٣٥]


= وجائز أن يعرض لها بما تفهم به أنَّه يريد نكاحها ... ، فأباح تعالى التعريض ومنع من المواعدة سرًا.
(١) وهو قول السدي وجابر بن زيد وأبي مجلز، واختاره الطبري، وروي عن ابن عباس. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٢٣)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٤٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٨)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٧٤).
(٢) انظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (١/ ٢٨)، ويروي البيت:
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي
وهو قوله في "الأم" (٥/ ٣٩). وقد نقله عنه الماوردي في "الحاوي" (٩/ ٢٤٧)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٣٠).
(٣) ورجحه الجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ١٣١).
(٤) كما مرَّ قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>