للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنهم من أوجب لها النصفَ، وأظنه قولَ أبي حنيفة.

ومنهم من لم يوجب لها شيئًا، بل هو مُخَيرٌ بين أن يفرضَ، أو يطلِّقَ، وهو قول مالكٍ والشافعي (١)؛ لعموم الآية، ولأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح.

* فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس، هل تُلْحَقُ الوفاةُ بالطَّلاقِ، أو لا؟

قلنا: ذهب مالكٌ، والزهريُّ، والأوزاعيُّ إلى إلحاق الوفاة بالطلاق، فأوجبا لها الميراثَ دون الصَّداقِ (٢).


(١) قلت: صَوغ هذه المسألة بهذه الطريقة فيه غموض ولبس، والأفضل فيها أن يقال:
إذا طلبت المفوضة من زوجها أن يفرض لها مهراً، فلم يجبها إلى ذلك:
فالشافعية يقولون: لا يجب لها شيء بطلبها حتى يعينه الزوج أو الحاكم، أو يدخل بها أو يموت عنها.
وقال الحنابلة: لا تستحق شيئاً كقول الشافعية.
وقال المالكية: هو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يبذل لها صداق المثل، وإما أن يرضى بما تطلبه المرأة، وإما أن يطلق.
أما الحنفية فقالوا: لا شيء لها ولو تراضيا بعد ذلك على تسمية المهر، فإن طلقها، فلا تستحق سوى المتعة.
وعلى قول الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا طلقها عند ذلك، فلا شيء لها سوى المتعة.
انظر: "البناية" للعيني (٤/ ٦٦٠)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٨)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٠٧)، و"البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٥).
(٢) وهو قول أكثر الصحابة، وقول ربيعة والليث وعطاء وجابر بن زيد. وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم. انظر: "الاستذكار" لابن=

<<  <  ج: ص:  >  >>