للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما رواه نافعٌ: أن ابنةَ عبيد الله بن عمر، وأمُّها ابنةُ زيدِ بنِ الخطاب، كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، ومات ولم يدخل بها، ولم يسمِّ لها صداقاً، فبعثت إليه أمُّها تطلب صَداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نَمنَعكُموهُ، ولم نَظلمها، فأبتْ أن تقبلَ، فجعل بينهمْ زيدَ بنَ ثابت، فقضى ألاَّ صداق لها، ولها الميراثُ (١).

وبما روي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- من نحو ذلك (٢).

وذهب أبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ إلى إيجاب الصداق (٣)، وهو المختار عندي من قولي الشافعي (٤).

لما روي أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- سئل عن رجل تزوجَ امرأة، فمات عنها، ولم يكنْ فرضَ لها شيئاً، ولم يدخل بها، فقال:


= عبد البر (١٦/ ١٠٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٩)، و"الحاوي " للماوردي (٩/ ٤٧٩)، و"البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٨)، و "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٨٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٨١).
(١) رواه الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٦).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٧).
(٣) وهو قول الحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور والثوري وداود والطبري. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١٠٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٩)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٤٧٩)، و"البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٧)، و"البناية" للعيني (٤/ ٦٥٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٩). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٨١).
(٤) وهو الراجح المعتمد عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٨٢)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>