قلت: رجح ابن عبد البر أن الصواب هو معقل بن سنان لا معقل بن يسار. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١٠٥). وهو كذلك عند الترمذي. وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٤٥). (٢) في "ب": "لقضيت". (٣) رواه أبو داود (٢١١٤)، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، والنسائي (٣٣٥٤)، كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق، والترمذي (١١٤٥)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن ماجه (١٨٩١)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، فيموت على ذلك، عن ابن مسعود، وهذا لفظ النسائي. (٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٦٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٤٤). وقد صحيح الحديثَ البيهقي وابن التركماني والنووي. انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٨٢).