(٢) يعني به: مكي بن أبي طالب، فمن قوله: "شرح" إلى قوله: "وتضرب معهم بنصف ما فرض لها" هو في "الإيضاح" لمكي (ص: ١٨٨). وهو الذي قال في الصفحة نفسها: وقد أجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب مع الغرماء. وقال في كون المتعة للندب: وهو قول عامة الفقهاء والصحابة والتابعين إلا اليسير منهم. وفي (ص: ٣٨٥): وعليه كل الناس. (٣) انظر شيئًا من الاستدلال للفريقين في: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٨٢/ ١٧)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٥٤٩)، و "الذخيرة" للقرافي (٤٤٨/ ٤)، و "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٣٩). وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٠).