للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* و (١) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (٢).

واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (٣)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٦]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.

وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (٤) مهر المثل (٥).

وكل هذا خلاف القرآن (٦).


(١) الواو ليست في "ب".
(٢) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٥٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٣).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معاً، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: "الوسيط في المذهب" (٥/ ٢٦٩)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٢٣).
(٣) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٤٧٧).
(٤) في "أ": "يتقدر نصف".
(٥) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٤).
(٦) وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>