(٢) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٥٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٣). والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معاً، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: "الوسيط في المذهب" (٥/ ٢٦٩)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٢٣). (٣) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٤٧٧). (٤) في "أ": "يتقدر نصف". (٥) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٤). (٦) وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}.