للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزّهْرِيِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في القديم (١).

- وقال قوم: لا تأثيرَ للخَلْوَة، وهو قولُ ابن عباسٍ وابنِ مسعود، -رضي الله تعالى عنهم-.

قال ابن مسعود: لها نصف الصَّداقِ ما لم يُجامِعها، وإن جَلَسَ بين رِجْليها (٢).

وروى طاوسٌ عن ابن عباس: أنه قالَ في الرجل يتزوجُ المرأة، فيخلو بها، ولا يمسُّها، ثم يطلقُها: ليس لها إلا نصفُ الصَّداقِ؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣) [البقرة: ٢٣٧].

قال الشافعي: وبهذا أقول (٤).


= وروى أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-: البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٥).
وروى أثر زيد -رضي الله عنه-: الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٥).
(١) وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وهو قول على بن الحسين وعروة وعطاء وإسحاق وقتادة وابن أبي ليلى، وهو مذهب الحنابلة.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١٢٥)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٩٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٥٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٩٠)، و "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٥)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٨٤).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٩٨)، وفي "الأم" (٥/ ٢١٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٤).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٢١٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>