للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهرُ الكتاب.

وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: يُحْمَلُ اللمسُ والمسُّ في كتاب الله تعالى على الجماع (١).

وهذا القولُ أختاره؛ لموافقته ظاهرَ القرآن، وشهادة الأصول، فإنه عاقدٌ لم يستوفِ المنفعةَ المقصودةَ بالعَقْدِ، فلم يجبْ عليه عِوَضُها (٢) كسائرِ العُقود.

* ثم استثنى الله سبحانه من نصفِ المفروض، فقال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، وهنَّ النساء، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧].

* وقد اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح:

- فقال عليّ، وجُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ وابن عَبّاسٍ في روايةِ عَمّارِ بنِ أبي عامرٍ، ومجاهدٌ، والضحاكُ، وابنُ سيرين، وسعيدُ بنُ المسيِّبِ، وابنُ جُبَيْرٍ، والشعبيُّ، ومقاتلُ بن حَيّانَ، وشُرَيْح، وأهلُ الكوفة، والشافعيَّ في الجديد: هو الزوجُ.


= وهذا هو قول الجديد المعتمد عند الشافعية، وهو قول جماعة من التابعين، وقال به الإمام مالك إن ادعت أنه قد مسها وكانت الخلوة خلوة بناء.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١٢٩)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٠/ ٢٤٥)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٥٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٩٠)، و "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٧٥)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧٣).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٧٠)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ١٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٤).
(٢) في "ب": "عوضاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>