للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي (١) عن الحسنِ وطاوس (٢)؛ لأن الذي بيده إمساكُ العقدة وحلُّها بالطلاق هو الزوجُ، ولأن الوليَّ لا يعفو عن أموالها، فكذلك صداقُها، ولأنَّ الولي لو أُبْرِئَ من صَداقها قبل الطلاقِ، لم يَجُزْ، فكذلك بعدَه، ولأن في الأولياء مَنْ لا يجوز عفوُه؛ كابن العمِّ.

* وعفوُ الزوجِ هو أن يعطيَها الصَّداقَ كاملاً من عَفْو المُساهلَة.

وقيل: الذي بيده عُقدةُ النكاح هو الوليُّ، وبه قال ابنُ عباسٍ، والزهريُّ، وطاوسٌ، والحسنُ، وعطاءٌ؛ وعلقمةُ، وإبراهيمُ، وربيعةُ، ومالكٌ، وأحمدُ، والشافعيُّ في القديم؛ لأن ذكر العفو وردَ بعدَ الطلاق، والذي بيده عقدةُ النكاحِ عليها حينئذٍ هو الوليُّ دونَ الزوج (٣).

* واتفقوا -واللهُ أعلمُ- أن قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: ٢٣٧] خطابٌ للأزواج خاصَّةً (٤).


(١) في "ب": "ويروى".
(٢) "وطاوس" ليس في "ب".
(٣) انظر القولين في المصادر التالية: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١١٨)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٠/ ٢٤٠)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢١)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩٣)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٥٤)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٥١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١٨٨/١)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٦٠).
(٤) قلت: ليس في هذه المسألة اتفاق، بل في ذلك اختلاف؛ فهناك من قال: المراد بالخطاب: الزوجان جميعاً. قاله ابن عباس ومقاتل. وهناك من قال: الخطاب للزوج وحده، قاله الشعبي.
انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٥١)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٢)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٥٧)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٨٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>