للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وقال سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، والربيعُ بنُ خُثَيْمِ: هي مُبْهمَةٌ كيرُ مُعَيَّنَةٍ (١)؛ كليلةِ القدرِ، وساعةِ الجمعةِ؛ ليحفظوا الكلَّ (٢).

ويروى عن ابن عمر أيضاً -رضي الله تعالى عنهما- (٣)، واختاره بعضُ المتأخرين (٤)، واستدلوا بما رواه مسلمٌ عن البَراءِ بن عازِبٍ قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوُسطى صلاةِ العصرِ)، فقرأناها ما شاء الله تعالى، ثم نسخها الله، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] فقال رجل: هي إذاً صلاةُ العصر، فقال البراءُ: أخبرتُكَ كيف نزلَتْ، وكيف نسخَها اللهُ (٥).

قالوا: ووجه الدلالةِ أن الله سبحانه نسخَ التعيينَ إلى الإبهام، والجوابُ عن قراءة حفصةَ أنها جاءَتْ تفسيراً لا قرآناً (٦)، والقرانُ لا يَثْبُتُ بخبر الواحد، وسيأتي مزيدُ الكلامِ على مثلِ (٧) هذا في سورة النساء، وبأنها


= وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٩٩٩)، و "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٤)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩١)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١٢٩).
(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٦٦)، و"شرح السنة" للبغوي (٢/ ٢٣٧)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩٣).
(٢) انظر الآثار المنقولة في هذا في: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٧٢٩).
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٦٦).
(٤) وقد اختاره ابن العربي والقرطبي وقال: قال به غير واحد من العلماء والمتأخرين، وهو الصحيح. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٠٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩٤).
(٥) رواه مسلم (٦٣٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
(٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩٤).
(٧) "مثل" ليست في "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>