للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بن عُجْرَةَ عن عَمَّتِهِ زينبَ بنتِ كعبٍ: أن الفُرَيْعَةَ بنتَ مالكِ بنِ سنانٍ أخبرتها: أنها دخلتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدرَةَ؛ فإن زوجَها خرج في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقوا، حتى إذا كان بطرف (١) القدُّوم، لحقهم، فقتلوه، فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجعَ إلى أهلي في بني خُدرَةَ؛ فإن زوجي لم يتركْني في مسكن يملكُه، ولا نفقةٍ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أمرَ بي فنوديت (٢)، فقال: "كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال: "امكثي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَهُ"، قالت: فاعْتَدَدتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعَشْراً، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفانَ، أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرتُه، فاتبَّعه، وقضى به (٣).

وقال الشافعي: -رحمه الله تعالى-: ثم حَفِظْتُ عَمَّنْ أرضى (٤) من أهل العلم: أن نفقةَ المتوفَّى عنها زوجُها وكسوتَها حولاً منسوخةٌ بآية الميراث، ولم أعلم مخالفاً فيما وصفتُ من نَسْخِ نفقةِ المتوفَّى عنها زوجُها وكسوتها سنةً أو أقلَّ من سنة.


(١) في "ب": "بطرق".
(٢) في "ب" زيادة: "له".
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩١)، ومن طريقه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٤١)، وأبو داود (٢٣٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤)، كتاب: الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٤).
(٤) في "ب" زيادة: "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>