للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن ابن جُرَيْج عن مجاهدٍ مثلُ ما عليه الناس، فهو إِمَّا رجعَ إلى أهل الإجماع (١)، وإلَّا فقدِ اضطربتِ الروايةُ عنهُ، وسقطتْ.

* وأما المَتاعُ، فليس في الآية الأولى دَلالةٌ صريحةٌ على نَسْخِ المَتاع، وإنما تعارضُه آيةُ الميراث.

قال ابن عباس في رواية عِكْرِمَةَ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الرُّبُعِ أو الثُّمُنِ، ونُسخ أَجَلُ الحَوْل بأن جُعِلَ أَجَلُها أربعةَ أشهر وعشراً (٢).

وكلامُ ابن عباس هذا يحتمل أن يدلَّ على نسخ السُّكنى.

قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فنسخ السكنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سكنى لها (٣).

وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثلُ هذا (٤).

ويحتمل أن يكونَ النسخُ خاصًّا بالمتاع دونَ السكنى، ويدل له ما روى


= و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٠٧).
(١) وهو الذي ذكره ابن عبد البر والقرطبي. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٢٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٠٧).
(٢) رواه أبو داود (٢٢٩٨)، كتاب: الطلاق، باب: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، والنسائي (٣٥٤٣)، كتاب: الطلاق، باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٧).
(٣) رواه البخاري (٤٢٥٧)، كتاب: التفسير، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ .....}.
(٤) ذكره البخاري في "صحيحه" (٤/ ١٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>