للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وذهب الجمهورُ إلى إلحاق غيرها بها (١)، فنظروا في الأعيانِ الستةِ، فوجدوها ترجعُ إلى شيئين: نَقْدٍ وغيرِ نقدٍ.

واختلفوا في عِلَّةِ النقدين.

- فذهبَ مالك والشافعيُّ إلى أن علةَ صِنْفي الربا فيهما كونُهما قيمَ الأشياء، فمعناهُما قاصر عليهما لا يتعدَّاهما، بل يمنع أن يلحقَ بهما غيرُهما (٢).

- وذهب أبو حنيفةَ إلى أن علةَ الربا كونُهما موزونَيْنِ (٣)، فلا يجوز التفاضُلُ ولا النساء في مُتَّحِدِ الصنفِ، كالحديد بالحديد، ولا يجوز النَّساءُ في مختلف الصنف؛ كالحديد بالرصاص وإن جاز التفاضل، إلا في الذهب والفضة مع غيرهما، فإنه يجوز فيهما النَّساء والتفاضُل، لانعقاد الإجماع على جواز إسلامهما في غيرهما من الموزونات، فالمعنى عنده متعدّ، لكنه مخصوصٌ.

ثم اختلفوا في علة غيرِ النَّقْد.

- فقال سعيدُ بن المسيِّب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزَن ممّا يؤكل أو يشرب (٤)، فجعل العلةَ في النقدين قاصرةً، والعلةَ في غيرهما معتبرةً بوصفين: الطُّعْم مع الكيل أو الوزن.


(١) المراجع السابقة. وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٨٧).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ١١٦٩)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٣٤٠)، و"روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٧٨).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٤٠١). قلت: وهو المشهور الصحيح عند الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١١).
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٥)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>