ربا النسيئة: العلة فيه هي مجرد الطعم، سواء كان يقتات أم لا. فإذا كان المأكول مقتاتًا مدخرًا، فإنه يحرم فيه التفاضل إذا كان من جنس واحد، ويحرم فيه النسيئة. فإن لم يكن مقتاتًا ولا مدخرًا، فإنه يجوز فيه التفاضل ويحرم النَّساء. قال ابن الجلاب في "التفريع" (٢/ ١٢٥) ما نصه: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المقتاتة، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدًا بيد، ولا يجوز النَّساء في المأكولات كلها، المقتاتة منها وغير المقتاتة. وفي: "الاستذكار" (١٩/ ١٨١): الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك هو أن كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان يدخر وييبس في الأغلب، فإن الربا يدخله إذا كان واحدًا من وجهين، وهما التفاضل والنسيئة، فإن كانا جنسين مختلفين، فلا ربا فيهما إلا في النسيئة، وجائز بيع بعض ذلك ببعض متفاضلًا يدًا بيد. وأما ما لا ييبس ولا يدخر؛ مثل التفاح والأجاص والكمَّثرى والرمان والخوخ والموز والبطيخ وما أشبه ذلك مما اختلفت أسماؤه، فلا بأس بالتفاضل فيه يدًا بيد، جنسًا واحدًا كان أو جنسين، انتهى. وانظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ٧٠). (١) "يتبين" ليس في "أ". (٢) قلت: ظهر من التعليق السابق دليل التفرقة، ولعله لم يتنبه له المصنف -رحمه الله-؛ لأنه نقله من "بداية المجتهد" (٣/ ١١٦٩)، فإنه غير واضح فيه. (٣) في "ب" زيادة "حكم". (٤) رواه البخاري (٢٠٢٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، =