(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٦٠)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٢). (٣) تقدم تخريجه. (٤) اختلف العلماء في تأويله على أقوال: الأول: أنه منسوخ بأحاديث النهي عن ربا الفضل، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، كما قال ابن حجر، وقال النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه. الثاني: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلًا. الثالث: محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل. الرابع: مجمل بينته الأحاديث الأخرى. الخامس: المراد به، الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. انظر: (شرح مسلم) للنووي (١١/ ٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٨١). (٥) تقدم تخريجه. (٦) هذا ما يسمى ببيع التقسيط، وقد ذهب جمهور الأئمة الأربعة إلى جوازه، ونقل ابن قدامة فيه الاتفاق فقال: البيع نسيئة ليس بمحرم اتفاقًا، ولا يكره. انظر: =