للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* واختلفَ أهلُ العلم في قول المديونِ لصاحبِ المالِ: ضَعْ من مالِك، وتعجل قبل الأَجَلِ.

- فمنعه قومٌ؛ لأنه جعلَ للزمانِ عوَضًا من المال، فهو كما لو أَخَّرَ عليه الأجلَ، وزادَه في المال.

وجوَّزه ابنُ عباس -رضي الله تعالى عنهما-، ومالكٌ، وزُفَرُ، وبعضُ الشافعية (١).

واحتجوا بما روى ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما أَمَر بإخراج بني النَّضيرِ، جاء ناس منهم فقالوا: يا نبيَّ الله! إنك أمرتَ بإخراجِنا، ولنا على الناس ديونٌ لم تَحُلَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضَعُوا وتَعَجَّلُوا" (٢).

* * *


= "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٦٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٥٣٢).
(١) ضع وتعجل: وهو أن يكون له عليه دين لم يحل أجله، فيعجله قبل حلول الأجل على أن ينقص منه: منعه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسالم وابن المسيب والحكم والحسن وحماد، وأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وهو قول الحنابلة. وأجازه ابن عباس وزفر والنخعي وأبو ثور.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٦٠)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ١٠٩)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١٦٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٥٣)، و"فتح القدير" لابن الهمام (٧/ ٣٩٦).
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٧٥٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٣٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨) وعنده: "يا نبي الله" إنك أمرت بإخراجهم، ولهم على الناس ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>