(١) ضع وتعجل: وهو أن يكون له عليه دين لم يحل أجله، فيعجله قبل حلول الأجل على أن ينقص منه: منعه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسالم وابن المسيب والحكم والحسن وحماد، وأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وهو قول الحنابلة. وأجازه ابن عباس وزفر والنخعي وأبو ثور. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٦٠)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ١٠٩)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١٦٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٥٣)، و"فتح القدير" لابن الهمام (٧/ ٣٩٦). (٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٧٥٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٣٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨) وعنده: "يا نبي الله" إنك أمرت بإخراجهم، ولهم على الناس ... ".