* أما السَّلم، فقال النووي: ذكروا في حده عبارات، أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا. انظر: "روضة الطالبين" (٤/ ٣). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٨٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٤). وقال أبو البقاء الكفوي: السَّلَم -محركة-: السلف، هو أخذ عاجل بآجل. انظر: "الكليات" (ص: ٥٠٧). وقال الجُرجاني: اسم العقد الملك للبائع في الثمن عاجلًا، وللمشتري في المثمَنِ آجلًا، فالمبيع يسمى مُسلمًا فيه، والثمن يسمى رأس المال، والبائع يسمى مُسْلَمًا إليه، والمشتري يسمى رب السلم. انظر: "التعريفات" (ص: ١٦٠). واختلاف تعريف السَّلَم يرجع إلى اختلاف المذاهب في بعض شروطه. (٢) في "ب" زيادة ""إنما". (٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٣٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤٠٦٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٣١٩)، والحاكم في "المستدرك" (٣١٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٨). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٠/ ٢١)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١١٨)، =