(١) قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٨٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٤). (٢) رواه البخاري (٢١٢٥)، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، ومسلم (١٦٠٤)، كتاب: المساقاة، باب: السلم. ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ١٨٤) بهذا اللفظ. (٣) رواه أبو داود (٣٥٠٣)، كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والنسائي (٤٦١٣)، كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع، والترمذي (١٢٣٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وابن ماجه (٢١٨٧)، كتاب: التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. (٤) في "ب": "قلت". (٥) قال الشافعي: السلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع، فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =