للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبيَّن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجبُ إحضار الثمنِ (١) المُسْلَفِ، فنهى عن بيع الكالِئِ بالكالِئِ (٢)، وعلى هذا أيضًا أجمعَ أهلُ العلم (٣).

* وفي الآية تنبيهٌ على أنه لا يجوز المداينةُ إلا إلى أجل مُسَمًّى، فأما الأجلُ المجهولُ، فلا يُكْتَبُ؛ لعدم صِحَّته؛ لما فيه من الغَرَرِ العظيم، وعلى هذا اتفق أهلُ العلم (٤).

* وإنَّما اختلفوا في التوقيتِ بالأوقاتِ المعلومةِ الوقتِ، المجهولةِ المقدارِ (٥)؛كالتأجيل بالحَصاد والعَطاء والمَوْسم، فمنعه أبو حنيفةَ والشافعيُّ (٦)، وجَوَّزَه مالكٌ (٧)، ورأى غَرَرَهُ يسيرًا؛ كنقصان الشهور.


= حكيمًا عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف، استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى حكيمًا عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا عليه، وذلك بيع الأعيان. انظر: "معرفة السنن والآثار" (٨/ ١٨٧).
(١) في "ب" زيادة: "من".
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك " (٢٣٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٠)، عن ابن عمر.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٠٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٦).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٠٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٣٤٦/١).
(٥) في "ب": "المجهول القدر".
(٦) وهو قول ابن عباس، وهو الصحيح عند الحنابلة. انظر: "البناية" للعيني (٧/ ٤٣٩)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٨)، و "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٠٢)، و "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٩٩).
(٧) وبه قال ابن عمر وابن أبي ليلى وأبو ثور. انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ١٣٠٠)، و"الذخيرة" للقرافي (٥/ ٢٥٤)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٠٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٢٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٥٤٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>