(١) وهو قول جمهور الفقهاء، وقول أبي يوسف ومحمد، وهو المفتى به عند الحنفية، فهؤلاء يقولون: يحجر على الصبي حتى يبلغ رشيدًا، فإن بلغ على غير رشد لم يسلم إلى المال، فإن بلغ رشيدًا أعطي إليه ماله، فإن بلغ رشيدًا ثم عاد إلى السفه، فإنه يحجر عليه. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٢٠)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٥٦٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٢٨). وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٩/ ١٧٧)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٥٦)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٩٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٤٠). (٢) عند أبي حنيفة لا حجر على الحر العاقل البالغ السفيه ابتداءً؛ أي: بعد أن كان رشيدًا ثم سفه. وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، فإن بلغها سُلِّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد. وروي مثل قول أبي حنيفة عن عبيد الله بن الحسن والنخعي وابن سيرين والحسن البصري. انظر: "البناية" للعيني (١٠/ ١٠٠)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٩/ ١٧٦). وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢١٥)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٠٩).