للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانتِ الشهادةُ آكَدَ؛ بدليل شَرْطِيتِها في النِّكاح، وبأنه يجبُ على الحاكم الإشهادُ بما تقرر عنده من الحقّ.

* وفي وجوبِ الكتابة خلافٌ، والأَصَحُّ عند الشافعية عدمُ الوجوب (١).

* وأوجب اللهُ سبحانَه على الكاتبِ العدلَ فيما يكتبُ (٢)، وبيَّنَ اللهُ سبحانه طريقَ العدل، فأمر الرشيدَ الكاملَ أن يُمْلِيَ بنفسِه {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا}، وأمر الوليَّ أن يُمِلَّ عن المُوَلَّى عليه إذا كان سفيهًا مبذِّرًا مفسِدًا للمال، أو ضعيفًا غبيًّا أَحْمَقَ، أو لا يستطيع الإملاء؛ لجنونٍ أو صِغَرٍ أو عِيٍّ (٣)، وأقام القَيِّمَ عليهم مقامَهم.


= (١/ ٣٩٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢١)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٠٩)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٩).
(١) كما تقدم عنهم قريبًا.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٢٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٩٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٠٨)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٨).
(٣) المراد بالسفيه في الآية أربعة أقوال:

١ - الجاهل بالأموال، والجاهل بالإملاء. قاله مجاهد وابن جبير.

٢ - أنه الصبي والمرأة. قاله الحسن.

٣ - أنه الصغير. قاله الضحاك والسدي.

٤ - المبذر. قاله الشافعي والقاضي أبو يعلى.
وأما الضعيف ففيه ثلاثة أقوال:

١ - هو العاجز والأخرس ومن به حمق. قاله ابن عباس وابن جبير.

٢ - الأحمق. قاله مجاهد والسدي.

٣ - الصغير. قاله أبو يعلى.
والذي لا يستطيع أن يمل: هو ما كان بسبب خرس أو عِيٍّ أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكن حضور الكتابة، أو جهل بما له وما عليه، أو جنون.=

<<  <  ج: ص:  >  >>