(٢) رواه أبو داود (٣٦٠٧)، كتاب: الأقضية، باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي (٤٦٤٧)، كتاب: البيوع، باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢١٥)، وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٣٧٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٦٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٦/ ٣٦٧). (٣) اختلف العلماء في حكم الكتابة على الكاتب على أقوال:
١ - هي فرض على الكفاية، كالجهاد والصلاة على الجنائز. قاله الشعبي.
٢ - فرض على الكاتب في حال فراغه. وهو قول السدي وبعض أهل الكوفة.
٣ - واجبة عليه. قاله عطاء ومجاهد. ونسب إليهما ابن العربي القول بالندبية.