(٢) وهو قول الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة، وعليه الجمهور. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٢/ ٧٩)، و"الحاوي" للماوردي (١٧/ ٥٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٢٥)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥٥)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٧٢)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٦٠).(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٧٦)، و "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٨٩)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧١).(٤) مع المحافظة على المروءة. انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٣١٤)، و "الحاوي" للماوردي (١٧/ ١٤٩)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٢)، و"الوسيط" للغزالي (٧/ ٣٤٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute