(١) هذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكتفى بالعدالة الظاهرة، بل لا بد من السؤال عن حال الشاهد سرًا وعلانية في سائر الحقوق. والفتوى على قولهما في هذا الزمان. انظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ١٠٩٦)، و"بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ٤٠٥)، و"البناية" للعيني (٨/ ١٣٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٥٩). (٢) قال العيني في "البناية" (٨/ ١٣٩) بعد سَوق قول أبي حنيفة وقول الصاحبين: وقيل هذا -أي: الخلاف- اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، وبيانه: أن أبا حنيفة كان في القرن الثالث الذي شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيرية لأهله حيث قال: "خير القرون رهطي الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف، ويشهد قبل أن يستشهد"، وهما كانا في القرن الرابع الذي شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بفشو الكذب في أهله، فلهذا شرطا الاستكشاف، ولو شاهد أبو حنيفة ذلك لقال بقولهما. (٣) في "الفتاوى الخانية" (٢/ ٤٦٠) ما نصه: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا، فينعقد النكاح بحضرته، وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب. وانظر: "البناية" للعيني (٤/ ٤٩٤). (٤) انظر شيئًا من التعقب على أبي حنيفة في "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٣٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٠).