للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبهذا قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والنخعيُّ، والأوزاعيُّ، والزهريُّ، والحَكَمُ، والليثُ، وأهلُ الأندلس من أصحاب مالكٍ، فلا يحكم بالشاهد واليمين عندهم في شيء (١).

وعُمْدَتُهم هذا التقسيمُ المُؤْذِنُ بالحصر.

وما خرَّجه البخاريُّ ومسلم عن الأشعثِ قال: كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في شيء فاختصمنا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "شاهِداكَ أو يَمينُهُ"، فقلت: إذًا يحلفُ ولا يبالي، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ يَسْتَحِق بِها مالًا، وهُوَ فاجِر، لقيَ اللهَ وهُوَ عَلَيْهِ غضْبانُ" (٢).

قالوا: ولا يجوزُ عليه - صلى الله عليه وسلم - ألاَّ يستوفي أقسامَ الحُجَّةِ للمدَّعي؛ لأنه وقتُ البيان (٣).

- وذهبَ جمهورُ أهلِ العلم من الصحابة والتابعين إلى إثبات الحقِّ


(١) وهو قول عطاء وابن شبرمة، وجمهور أهل العراق. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٢/ ٥٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٨١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٣٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥٥).
(٢) رواه البخاري (٢٣٨٠)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ومسلم (١٣٨)، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
(٣) انظر وجه الاستدلال للحنفية في: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٣٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٨)، و"الحاوي" للماوردي (١٧/ ٦٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٨٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٨)، و"المغني، لابن قدامة (١٤/ ١٣٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>