للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشاهدِ واليمينِ في المال، وما يقصد به المالُ، فقال به أبو بكرٍ، وعليّ، وعمرُ بنُ عبد العزيز، وفقهاءُ المدينة، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ، وسائرُ فقهاء الحجاز (١).

واستدلُوا بحديثِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- المُخَرَّجُ في "صحيح مسلم": أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (٢).

وبما أرسله جعفرُ بنُ محمدٍ عن أبيه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (٣).

* ثم اختلف مالكٌ والشافعيُّ في القضاء باليمين مع الامرأتين:

فجوزه مالكٌ؛ لأنهما قد أقيمتا (٤) مقام الرجل الواحد (٥)، ومنعه الشافعيُّ (٦)، ورأى أنهما إنما أقيما مقامَ رجلٍ آخرَ؛ بدليل أنَّ الأربعَ لم يقمن مقامَ الرجلين (٧).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٢/ ٥٠)، و"الحاوي" للماوردي (١٧/ ٩٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٨١)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٠)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٧٠).
(٢) رواه مسلم (١٧١٢)، كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
(٣) رواه الترمذي (١٣٤٥)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد، والإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٢١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٦٣١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٦٩).
(٤) في "أ": "أقيما".
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٢/ ٦٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٨٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٨).
(٦) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٧٠). وهو قول الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٢).
(٧) يعني: أن الله تعالى أقام المرأتين مقام رجل واحد {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، فلا بد من =

<<  <  ج: ص:  >  >>