للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وورد تحديدهُ هنا برجلين، أو رجل وامرأتين، فالحق به أهلُ العلم كلَّ ما كانَ من بابِ الأموال (١)، حتى ألحق بها الجمهور إثباتَ القتلِ (٢)، وألحقَهُ الحسنُ بالزنا، وجعلَ النصابَ فيه أربعةً (٣).

ومنع (٤) الجمهورُ أن تُلحقَ الحدودُ بالمداينات (٥)، وجوَّزها أهلُ الظاهر (٦).

فإن قلتم: فقد جعل الله سبحانه النصابَ في الوصية شاهدين (٧)، وهو


(١) وهو قول الأئمة الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٥٨)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٦٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٢٩).
(٢) في ثبوت القتل بشهادة رجل وامرأتين: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين.
وذهب المالكية إلى أن شهادة الرجل والمرأتين يثبت بهما القصاص في الجروح فقط.
وأجاز الحنفية إثبات قتلِ لا يوجب قصاصًا بشهادة الرجل والمرأتين.
انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٥٧)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٧)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ١٢٦).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ١٥٤)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٦)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٢٧).
(٤) في "أ": "ويمنع".
(٥) أي: منع الجمهور أن تقاس الحدود على المداينات التي يقصد بها المال، فلم يكتفوا في الحدود برجل وامرأتين، بل لا بد من رجلين في غير الزنا، وفي الزنا أربعة.
(٦) وبه قال عطاء وحماد. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٩٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٧)، و "المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٢٦).
(٧) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٣٢)، و"المغنى" لابن قدامة (١٤/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>