للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* واختلفوا في شهادةِ أحدِ الزوجين لصاحبه، فردَّها مالكٌ وأبو حنيفةَ (١)، وقبلها الشافعيُّ (٢).

* وأجاز قومٌ شهادةَ الزوجِ لزوجته (٣)، ومنعوا شهادتَها له، وبه قال النخعي (٤).

الثامنة: وَرَدَ تحديدُ نصابِ الشهود في الزنا بأربعة في غير موضع من كتاب الله تعالى.

وورد تحديدُه في التحليل والتحريم فيما لا مال فيه ولا يقصدُ به المالُ شاهدين، فقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلٍ" (٥).


= والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ٥).
(١) وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والليث وإسحاق، وهو قول الحنابلة. انظر: "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٥)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ١٨٣).
(٢) وهو قول شريح والحسن وأبي ثور، والظاهرية. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٥٧).
(٣) في "ب" زيادة: "رد".
(٤) وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨٤).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>