(٢) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: "الحاوي" للماوردي (٧/ ١٦٣)، و"شرح السنة" للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و"البيان" للعمراني (١٣/ ٣١١)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤١)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨١). (٣) في هذه المسألة خلاف بين الحنفية؛ فمنهم من قال: لا تقبل شهادة العدو إذا كانت العداوة بسبب الدنيا، ومنهم من قال: العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة، وهذا هو الصحيح والمعتمد عندهم. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٤١٠)، و"البحر الرائق" للزيلعي (٧/ ٨٥)، و "الفتاوى الخانية" (٢/ ٤٦١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٧٦). (٤) وهو قول الحنابلة وأكثر أهل العلم. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٥٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٧٤). (٥) الغِمْرُ والغَمْرُ: الحقدُ والغل. (٦) رواه أبو داود (٣٦٠٠)، كتاب: الأقضية، باب: من ترد شهادته، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٢٥)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٢٠٢)، =