للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السابعة: تعميمُ الخطاب يقتضي قبولَ شهادة العدل معَ قيام التهمة؛ كشهادة الوالدِ لولده، والعدوِّ على عدوه، وبالتعميمِ قال داودُ، وأبو ثورٍ، وشريحٌ القاضي، فقبلوا شهادةَ الوالدِ لولدهِ (١)، والجمهورُ على خلافهم (٢).

* نعم اختلفوا في شهادةِ العدوِّ على عدوِّه، فقبلها أبو حنيفةَ (٣)، وردَّها مالكٌ والشافعيُّ (٤)؛ لما روى عمرُو بنُ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْرِ (٥) على أخيهِ (٦).


(١) وبه قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والزهري وإسحاق والمزني وابن المنذر. انظر: "الحاوي" للماوردي (١٧/ ١٦٣)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"شرح السنة" للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و"البيان" للعمراني (١٣/ ٣١١)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨١).
(٢) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: "الحاوي" للماوردي (٧/ ١٦٣)، و"شرح السنة" للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و"البيان" للعمراني (١٣/ ٣١١)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤١)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨١).
(٣) في هذه المسألة خلاف بين الحنفية؛ فمنهم من قال: لا تقبل شهادة العدو إذا كانت العداوة بسبب الدنيا، ومنهم من قال: العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة، وهذا هو الصحيح والمعتمد عندهم. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٤١٠)، و"البحر الرائق" للزيلعي (٧/ ٨٥)، و "الفتاوى الخانية" (٢/ ٤٦١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٧٦).
(٤) وهو قول الحنابلة وأكثر أهل العلم. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٥٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٧٤).
(٥) الغِمْرُ والغَمْرُ: الحقدُ والغل.
(٦) رواه أبو داود (٣٦٠٠)، كتاب: الأقضية، باب: من ترد شهادته، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٢٥)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٢٠٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>