للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}، وسُمُّوا شهداء تجوُّزًا باسمِ ما يؤولون إليه.

والتحمُّل فرضٌ على الكفاية، فيجب (١) على المسلمين أن يتحمَّلوا الشهادة، فإن أَبَوا ذلك كلُّهم أَثِموا (٢).

- يحتمل أن يكون المراد: إذا ما دُعوا لأداءِ الشهادة، وذلك فرضُ عينٍ إذا كانوا اثنين (٣)، وسُمُّوا شهداءَ على سبيلِ الحقيقة.

قال الشافعي: وهذا أشبه معانيه (٤)، والله أعلم.

- ويحتمل أيضًا أن يريد المعنيين جميعًا، ويكون منْ بابِ حمل المُشْتَرَكِ على جميع معانيه.

قال الحسن: جمعت هذه الآيةُ أمرين، وهُمَا: أَلَّا تأبى إذا دعيتَ إلى تحصيلِ الشهادة، ولا إذا دُعيتَ إلى أدائها، وقد حصلت عندك (٥).

وأسند النَّقاشُ هذا التفسيرَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦).

* قولُه تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ


(١) في "ب": "ويجب".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٣٩)، و "تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢٥)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٢).
(٣) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٧/ ٥٠)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢٦)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٧).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (ص: ٤٨٥).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٢٧)، عن معمر قال: كان الحسن يقول: جمعت أمرين، لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة.
(٦) ذكر هذا ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٢/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>