(٢) في "ب": "وقال". (٣) نقله عنه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ٢/ ٢٣٥). (٤) للعلماء في حكم الشورى من حيث هي قولان: الأول: الوجوب، وقال به ابن خويز منداد والرازي وابن عطية والنووي. الثاني: الندب، وبه قال قتادة والربيع وإسحاق وهو قول الشافعي. وقال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ٣٤١): واختلفوا في وجوبها: فنقل البيهقي في "المعرفة" الاستحباب، وبه جزم القشيري في "تفسيره". وانظر: "تفسير الرازي" (٥/ ١/ ٧٠)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥). (٥) أما حكم الشورى في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكر الرازي وابن كثير فيها قولين: الوجوب والندب، ونسب الرازي إلى الشافعي الندبَ. انظر: "تفسير الرازي" (٥/ ١/ ٧)، و "تفسير ابن كثير" (٢/ ١٤٢). وقال النووي في "شرح مسلم" (٤/ ٧٦): واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها. وهو المختار. (٦) قال الإمام الشافعي في "الأم" (٦/ ٢١٩): أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور =