وقال في (٧/ ١٠٠): إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهًا، أو مشكل، انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلًا. (١) وهو قول مقاتل والربيع بن أنس وابن إسحاق. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥). (٢) وهو قول الحسن والضحاك وابن عيينة. انظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٠٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥). (٣) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٠١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٩). (٤) إلا أن الشافعي نقله عن الحسن. انظر: "الأم" (٧/ ١٠٠). (٥) في "ب": "المشاورة". وهو قول الضحاك أيضًا. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).