للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ: هو أن يَغْلُظَ صوتُهُ، وتَنْشَقَّ أَرْنَبَتُهُ (١).

وقال أهلُ الظاهرِ: ليس لسنٍّ حدٌّ في البلوغ، فلا يبلغُ حتى يحتلمَ، ولو بلغَ أربعين سنةً (٢).

واختلفوا في نباتِ العانةِ:

فقال الشافعيُّ في أحدِ القولين: هو دلالة على البلوغ، وهو الصحيحُ عند أصحابه، وبه قالَ أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وروي عن مالك (٣).


= ما لم يتيقن بعدمه، ويقع اليأس عن وجوده، وإنما يقع اليأس بهذه المدة؛ لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة، فلا يجوز إزالة الحكم الثابت عنه مع الاحتمال، على هذا أصول الشرع، فكذلك هنا ما دام الاحتلام يرجى يجب الانتظار، ولا يأس بعد مدة خمس عشرة إلى هذه المدة، بل هو مرجو، فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده، بخلاف ما بعد هذه المدة، فإنه لا يحتمل وجوده بعدها فلا يجوز اعتباره في زمان اليأس عن وجوده.
(١) الأرنبة: طرفُ الأنف. "القاموس" (مادة: رنب) (ص: ٨٦).
نقل المصنف هذا عن القرطبي، لكن هذا أحد أقوال مالك في ذلك، فقد قال القرطبي: وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع عشرة سنة، وقال مالك مرة: بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. انظر: "الجامع" (٣/ ١/ ٣٣).
وفي مذهب المالكية في السن الذي إذا وصله الصبي عدَّ بالغًا، خمسة أقوال:

١ - ثمانية عشر، وهو المعتمد المشهور، ٢ - سبع عشرة، ٣ - ست عشرة، ٤ - تسع عشرة، ٥ - خمس عشرة. انظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ٤٥١)، و"منح الجليل" لعليش (٦/ ٨٧).
(٢) نقله المصنف -رحمه الله- عن القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١/ ٣٣) الذي نقله عن داود الظاهري. إلا أن ابن حزم في "المحلى" (١/ ٨٨) ذكر أنه إذا لم توجد علامات البلوغ، كالاحتلام أو الحيض، فإنه يحكم عليه بالبلوغ باستكمال التسعة عشر عامًا.
(٣) انظر: "البيان" للعمراني (٦/ ٢٢١)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٩٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>