(١) الأرنبة: طرفُ الأنف. "القاموس" (مادة: رنب) (ص: ٨٦). نقل المصنف هذا عن القرطبي، لكن هذا أحد أقوال مالك في ذلك، فقد قال القرطبي: وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع عشرة سنة، وقال مالك مرة: بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. انظر: "الجامع" (٣/ ١/ ٣٣). وفي مذهب المالكية في السن الذي إذا وصله الصبي عدَّ بالغًا، خمسة أقوال:
١ - ثمانية عشر، وهو المعتمد المشهور، ٢ - سبع عشرة، ٣ - ست عشرة، ٤ - تسع عشرة، ٥ - خمس عشرة. انظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ٤٥١)، و"منح الجليل" لعليش (٦/ ٨٧). (٢) نقله المصنف -رحمه الله- عن القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١/ ٣٣) الذي نقله عن داود الظاهري. إلا أن ابن حزم في "المحلى" (١/ ٨٨) ذكر أنه إذا لم توجد علامات البلوغ، كالاحتلام أو الحيض، فإنه يحكم عليه بالبلوغ باستكمال التسعة عشر عامًا. (٣) انظر: "البيان" للعمراني (٦/ ٢٢١)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٩٧)، =