للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْدَلُ بها عن حقائقها إلى مجازاتها، ولأجل هذا أقولُ بقول مالك وأبي حنيفةَ، وأفتي به.

* ثم مفهومُ هذا الخطاب أنه إذا لم يبلغ النكاحَ، لا يُدفع إليه المالُ، وذلك إجماعُ المسلمين (١).

* ومفهومُه أيضًا أنه إذا بلغَ النكاح غيرَ رشيدٍ أنه لا يُدفع إليه المالُ، وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما.

قال سعيدُ بن جبير: إن الرجلَ لَيَأْخُذَ بلحيته، وما بلغ رشده، فلا يدفع إليه مالُهُ، وإن كان شيخًا، حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله (٢).

وقال الضَحَّاك نحوه.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنةً، يُعطى المال، وإن كان غيرَ رشيد (٣).

وهو استحسانٌ لا دليلَ عليه.

* ثم عمومُ اللفظ يتناول ذكورَ اليتامى وإناثَهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد (٤)، لكنْ مالكٌ خالفَ في سن رشدِ المرأة،


(١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٩٩).
(٢) روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٥٣)، عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشد العقل.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥) حيث نقل عن سعيد بن جبير والضحاك قولهما.
(٣) وتقدم بحث إعطاء المال إلى البالغ غير الرشيد، والحجر على الكبير.
(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٤٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٠١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>