(١) في "ب": "أمرنا". (٢) لم أقف على هذه المسألة ولا الاتفاق عليها، إلا ما ذكره ابن العربي والقرافي والقرطبي: أنه لا بد أن يشهد إذا دفع إليه المال وإلا فهو ضامن. انظر: "أحكام القرآن" (١/ ٤٢٥)، و"الذخيرة" (٨/ ٢٤١)، و"الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١/ ٤٠). * أما قول المصنف -رحمه الله: "ولم أعلم فيه مخالفًا"، فقد قال الجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٣٦٥): "قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادَّعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه: أنه يصدق"، انتهى. وهذا ينقض إطلاق المصنف -رحمه الله- عدم العلم بالمخالف. ثم نسب الجصاص في الموضع نفسه عن مالك أنه قال: لا يصدق الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم، وهو قول الشافعي. وقال الرازي في "تفسيره" (٥/ ١/ ٢٠٠): قال مالك والشافعي: لا يصدق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصدق. وكذلك في "البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٥٢٣) وقول المالكية -كما نص عليه الرازي- في "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٥٧). وقال الحنابلة: إذا ادعى أنه دفع إليه ماله بعد بلوغه ورشده، فإن القول قول الولي دون بينة. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤١).