للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في تفسير المعروف، فقيل: هو الأكل قرضًا يؤديه إذا أَيْسَرَ.

* وقوله تعالى: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}؛ معناه: في رَدِّ ما استقرضتُم من أموالهم، ويروى هذا القولُ عن عمر، وابن عباسٍ، والشعبيِّ، ومجاهدٍ، وابن جبيرٍ، وأبي العالية، والأوزاعيِّ، وهو أحد قولَي الشافعي.

وقيل: هو ما يسدُّ جوعه إذا احتاج، وليس عليه ردُّه، وهو القولُ الصحيحُ للشافعيِّ، ويروى عن الحسنِ، وقتادةَ، والنخعيِّ، وعطاءِ بنِ أبي رباح.

وقيل: هو الأكلُ من الغَلَّةِ والربحِ، دونَ الأكلِ من الناضِّ (١)، ويروى عن الشعبيِّ، والضَّحّاكِ، وأبي العاليةِ أيضًا.

وقيل: هذا خاصٌّ بالسفرِ من أجلِ مالِ اليتيم، وأما في الحَضر، فيمتنع مطلقًا، قاله أبو حنيفةَ وصاحباه (٢).

وأمر الله سبحانه الأولياءَ بالإشهادِ على الدفع إليهم إرشادًا لا إيجابًا (٣)؛ خوفًا من الاختلاف فيما بعد.


= ومنسوخه" (ص: ٢٠٨)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٦).
(١) الناضُّ من المتاع؛ هو ما تحوَّل وَرِقًا أو عينًا.
قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز: الناضُّ والنضُّ، وإنما يسمونه ناضًّا إذا تحول عينًا بعدما كان متاعًا؛ لأنه يقال: ما نضّ بيدي منه شيء. "اللسان" (مادة: نضض) (٧/ ٢٣٧).
(٢) انظر: "أدب القضاء" لابن أبي الدم (ص: ١٠١ - ١٠٢)، و"تبصرة الحكام" لابن فرحون (١/ ٣٣).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٢٥)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٥٧١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٦٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٤٠).
قال القرطبي: وقالت طائفة: هو فرض، وهو ظاهر الآية. انظر: "الجامع=

<<  <  ج: ص:  >  >>