(١) فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا تعين عليه القضاء وعنده ما يكفيه: لا يجوز له أخذ أجرة على القضاء، فإن كان محتاجًا لا يكفيه ما يملكه: جاز له أن يأخذ عليه قدر كفايته. أما الحنفية فقالوا: إن كان محتاجًا جاز له الأخذ، وإن كان غنيًا فقد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ؛ لأن الأخذ للحاجة، ولا حاجة هنا، وقال بعضهم: له الأخذ وهو الأفضل. وذهب الحنابلة إلى أنه يحل له الأخذ، سواء كان غنيًا أم فقيرًا. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٤/ ٩)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٤٥٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (١١/ ١٣٧)، و"أدب القضاء" لابن أبي الدم (ص: ١٠١)، و"تبصرة الحكام" لابن فرحون (١/ ٣٣). (٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٨٩)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢٥٨)، و"نواسخ القرآن" (ص: ٢٥١)، و"زاد المسير" كلاهما لابن الجوزي (٢/ ٨٧). (٣) في "ب": "وأباحها". (٤) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٨٩)، و"الإيضاح لناسخ القرآن =