الثاني: الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف، وروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة وعطاء وقتادة والنخعي والسدي. قال القرطبي: وعليه الفقهاء.الثالث: الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملًا، روي عن ابن عباس وعائشة وعطاء.الرابع: أنه الأخذ عند الضرورة، فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر فهو في حل، وهو قول الشعبي.انظر: "تفسير الطبري" (٣/ ٢٥٦)، و"الحاوي" للماوردي (٦/ ٣٤٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٢٢)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٥٧١)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٩٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٥٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٦)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٤٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٨).(٢) "للغني" ليست في "ب".(٣) في "ب": "بمعروف".(٤) رواه البخاري (٤٢٩٩)، كتاب: التفسير، باب: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ... ... . .} , =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute