للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباسٍ في رواية الوالبي: إن أوسَ بنَ ثابتٍ الأنصاريَّ تُوفي وتركَ ثلاثَ بناتٍ وامرأةً يقال لها أم كُجَّة، فقام رجلان من بني عمه، فأخذا المالَ ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئًا، فجاءت أُمُّ كُجَّةَ (١) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت له ذلك، فنزلت هذه الآية (٢).

ويروى: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُفَرِّقا مالَهُ حَتَّى يَنْزِلَ بَيانُ النَّصيب"، فنزل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} (٣).

* * *

٦٥ - (٦) قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: ٨].

* لمَّا أمرنا اللهُ سبحانه برزق ذَوي القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا القسمةَ رزقًا غيرَ مقدَّرٍ، اختلف العلماء في العملِ بهذه الآيةِ والجوابِ عنها، وتشعبت بهم الطرقُ:

١ - فقال قوم: هي منسوخة (٤)، واختلفوا في الناسخ لها:


(١) أم كُجَّة: بضم الكاف وتشديد الجيم. انظر: "الإصابة" لابن حجر (٨/ ٢٨٦).
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (٨/ ٢٨٤)، ونسبه إلى الكلبي في تفسيره. وانظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ١٣٧)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٧)، و "لباب النقول" للسيوطي (ص: ٩٧).
(٣) رواه أبو نعيم وأبو موسى المديني، وفي إسناده ضعف، كما قال الحافظ في "الإصابة" (٨/ ٢٨٤). وانظر الكلام عن وجوه الحديث الأخرى عنده، فقد أطال -رحمه الله- في بيانه.
(٤) وهو قول ابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة في آخرين: انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٩١)، و "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠)، و "نواسخ القرآن" (ص: ٢٥٥)، و"زاد المسير" كلاهما لابن الجوزي (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>